الشيخ محمد باقر الإيرواني

163

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

رضاه عليه السّلام بمضمونها بعد عدم ردعه عنها . واما استثناء حالة لزوم الضرر فلقاعدة نفي الضرر بناء على كون المراد منها نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر . 3 - واما ان لزوم الإجابة إلى القسمة لا يفرّق فيه بين شكلي القسمة فلعموم السيرة المتقدمة . 4 - واما ان القسمة عقد لازم لا يجوز فسخه بدون تراض من الأطراف فلأصالة اللزوم في كل عقد - وقد تقدمت الإشارة إلى مستندها في باب البيع - التي يلزم التمسك بها ما دام لم يثبت بالدليل الجواز . 5 - واما عدم قبول دعوى الغلط فيها فلأصالة الصحة - في كل عقد لم يثبت فساده - الثابتة بالسيرة العقلائية غير المردوع عنها . 6 - واما استثناء حالة إقامة البينة فلان كل من ادعى شيئا على خلاف الأصل فيمكنه اثبات دعواه بإقامة البينة عليها لقوله صلّى اللّه عليه وآله : « البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه » « 1 » . ويأتي التعرض من جديد إن شاء اللّه تعالى في كتاب القضاء إلى مبحث القسمة تحت عنوان « قسمة المال المشترك » . 3 - من أحكام الشركة بالمعنى الثاني لا تصح الشركة العقدية لدى المشهور الا بمزج مالي الشريكين اما قبل

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 170 الباب 2 من أبواب كيفية الحكم الحديث 1 .